withdrawal judgment of divorce

10:12 Mar 15, 2019
English to Arabic translations [Non-PRO]
Law/Patents - Law (general) / withdrawal judgment of divorce
English term or phrase: withdrawal judgment of divorce
withdrawal judgment of divorce /court judgment
Abderachid IBRAHIMI
Algeria


Summary of answers provided
4إلغاء قرار الطلاق
Mahmoud Afandy
3التنازل عن حكم الطلاق
hassan zekry


  

Answers


1 hr   confidence: Answerer confidence 3/5Answerer confidence 3/5
التنازل عن حكم الطلاق


Explanation:
وقد يكون من الأوقع التنازل عن الدعوى باستصدار حكم بالطلاق، وفقاً للسياق

hassan zekry
Local time: 23:29
Works in field
Native speaker of: Native in ArabicArabic
PRO pts in category: 550
Login to enter a peer comment (or grade)

3 hrs   confidence: Answerer confidence 4/5Answerer confidence 4/5
إلغاء قرار الطلاق


Explanation:

إلغاء قرار الطلاق





بسم الله الرحمن الرحيم
المحكمة الدينية الدرزية – عكا

لدى هذه المحكمة : طلب إلغاء قرار طلاق ملف رقم 85/83 ملف رقم : 41/09

المدعية : **** .

بواسطة وكيلها : المحامي سامر علي ـــ كرمئيل .

المدعى ضده : **** .

بواسطة ابنه : علي محمود قزل ـــ المغار .


قـــــرار

تقدمت المدعية اعلاه بطلبها اعلاه بواسطة وكيلها اعلاه من هذه المحكمة بتاريخ 28/1/2009 تطلب بموجبه أن تعلن المحكمة بأنها غير مطلقة بموجب القانون المدني حتى وإن أعلنت المحكمة ــ بأنه بموجب قانون الأحوال الشخصية الدرزية – التفريق فإنه ووفقًا لحيثيات القضية فإن المدعية غير مطلقة بموجب القانون المدني لذلك تطلب من المحكمة إبطال تسجيلها مطلقة في سجلات المحكمة .
وفيما يلي الحقائق كما جاءت في طلب المدعية وفي المستندات المتوفرة في هذا الملف والمستندات الأخرى المتوفرة في ملفات هذه المحكمة والمتعلقة بهذا الطلب
1. لقد تقدم المرحوم اعلاه بطلبه الطلاق من المدعية في ملف رقم 85/83 .
2. المدعية لم توافق على الطلاق ولم تدعى كما يجب لجلسات المحكمة ولم يشرح لها أبعاد الإجراءات وتنفيذها أمام المحكمة .
3. لقد أعلنت المحكمة بتاريخ 1/5/1983 بغياب المدعي بأن الطلاق حاصل بين الفريقين وفقًا لطلب المدعي في حينه المرحوم اعلاه **** وأمرت المحكمة بسريان مفعول الطلاق بين الفريقين .
4. يشار في هذا الصدد بأن المدعى عليها في حينه لم تحضر جلسة المحكمة بتاريخ 1/5/1983 ولم تتقدم بلائحة رد ولذلك ومن منطلق العدل والإنصاف قرّرت المحكمة تأجيل الجلسة ليوم 26/5/1983 من أجل أن تمنح المدعى عليها الفرصة للدفاع عن نفسها .
5. في جلسة يوم 26/5/1983 حضرت المدعى عليها وأبلغت المحكمة بأنها تريد استشارة أخيها المدعو **** بالنسبة للإجراءات أمام المحكمة وبناءً على ذلك تأجلت الجلسة المعينة اعلاه .
6. المدعى عليها وبالرغم من توجهات المحكمة لها خطيًا وكذلك لأخيها المذكور اعلاه لم تستجب لطلبات المحكمة ولذلك قرّرت المحكمة بتاريخ 20/6/1983 إصدار قرار معتمدة على ادعاءات المدعي المرحوم **** ووكيله المحامي نزيه حلبي .
7. في ذلك القرار قرّرت المحكمة بحل الرابطة الزوجية بين الفريقين حلاً نهائيًا لا رجعة عنه وبذلك أصبح الفريقان مطلقان وكذلك حكمت المحكمة على المدعي في حينه بدفع مبلغ 200 ألف شيكل .
8. إلا أن المدعي في حينه تقدم باستئناف لمحكمة الاستئناف الدينية الدرزية بتاريخ 18/7/1983 يلتمس بموجبه إلغاء القرار بالنسبة للمبلغ الذي حُكم به أو على الأقل تخفيضه .
9. بتاريخ 7/8/1983 تقدمت المدعى عليها في حينه بردها على لائحة الاستئناف وبموجب الرد طلبت زيادة المبلغ الذي حُكم به المرحوم . وقد أوكلت أخيها المدعو **** الذي أبلغ القاضي في حينها بأن المدعى عليها لا توافق على قرار الطلاق .
10. إلا ان المستأنف المرحوم تقدم بطلب من محكمة الاستئناف بتاريخ 31/7/1983 يطلب بموجبه إلغاء استئنافه حيث أنه يوافق على ما جاء في قرار المحكمة .
11. وقد عقدت المحكمة الدينية الدرزية جلسة بتاريخ 1/9/1983 حيث وافق المرحوم على ما جاء في قرار المحكمة من يوم 20/6/1983 بحضور المدعى عليها في حينه وقد وافقت في تلك الجلسة على المبلغ الـ 200 ألف شيكل ولكنها رفضت التوقيع على شهادة الطلاق .
12. وبناءً على طلب المرحوم عُينت جلسة ليوم 12/9/1983 من أجل تسليم المدعى عليها في حينه مبلغ الـ 200 ألف شيكل أمام المحكمة . ولكن وبالرغم من معرفة المدعى عليها عن موعد الجلسة وكذلك بالرغم من دعوتها وفقـًا للأصول إلا أنها لم تحضر الجلسة مع العلم أن المدعي المرحوم حضر الجلسة حيث سلّم شيك بمبلغ 200 ألف شيكل وطلب تسليمه شهادة طلاق .



- 2-

13. بعد جلسة يوم 13/9/1983 أُرسلت للمدعى عليها في حينه عدة دعوات من قبل سكرتارية المحكمة لكي تحضر لاستلام الشيك ولكنها لم تستجب وبقيَ الشيك في خزنة المحكمة . ويشار في هذا الصدد بأن المدعي المرحوم قد فارق الحياة بتاريخ 14/3/1984 .
14. ويشار أيضًا ووفقـًا للمستندات في هذا الملف الى كتاب مؤرخ في 10/12/1989 والموجه لوزير الداخلية في حينه السيد أريه درعي بواسطة وكيلها في حينه المحامي محمد عساقله حيث ادعت المدعى عليها في حينه بأنها ليست مطلقة وإنما أرملة حيث أن الإجراءات لم تنتهي بين الفريقين في المحكمة الدينية الدرزية وذلك لأن شركة **** ترفض أن تدفع للمدعى عليها في حينه تعويضات المرحوم بدل فترة عمله في الشركة قبل وفاته .
15. المدعية استمرت بطلبها في سنة 1979 بواسطة وكيلها المرحوم المحامي هاني فراج لكي تحصل على الشيك بمبلغ 200 ألف شيكل والتي أودعها المرحوم المدعي في خزنة المحكمة ، حيث عُينت جلسة للبت في الأمر إلا أن المدعية تغيبت عن الجلسة ولكنها أرسلت ابنها المدعو **** والذي طلب استلام الشيك بدلاً من أمه ولكن المحكمة رفضت تسليمه الشيك الى حين حضورها شخصيًا لاستلامه .
16. المدعية استمرت في محاولاتها حيث توجه الى هذه المحكمة بتاريخ 5/2/2002 وكيلها المحامي إلياس معلم بكتاب لسكرتارية هذه المحكمة يطلب بموجبه عون المحكمة معه من أجل أن تدفع شركة **** تعويضات المرحوم اعلاه للمدعية ، حيث ادعى وكيلها الجديد بأن المدعية لم توقع على شهادة طلاق لأن المدعي المرحوم تقدم باستئناف على قرار المحكمة وأنها أصلاً لم توافق على الطلاق . ويشار في هذا الصدد بأن جميع الادعاءات تمحورت حول كيفية حصول المدعية على تعويضات المرحوم من شركة **** وان طلبها بإلغاء الطلاق ناجم عن رغبتها في الحصول على التعويضات .
17. المدعية استمرت في محاولاتها حيث تقدم باسمها المحامي سامر علي بتاريخ 28/1/2009 بدعوى تطلب بموجبها من المحكمة التصريح بأن قرار المحكمة الذي صدر سنة 1983 بالطلاق بين الفريقين ملغيًا بحسب قانون الدولة بالرغم من أن قرار المحكمة الذي صدر عنها اعتمد أصلاً على القانون الديني (قانون الأحوال الشخصية للطائفة الدرزية لسنة 1962 . وقد أضاف وكيلها بأن طلبه يعتمد على العدل والإنصاف بسبب حصول أخطاء إجرائية أثناء النظر في القضية .
18. لقد عقدت هذه المحكمة جلسة بتاريخ 15/3/2009 وجلسة ليوم 8/6/2009 حيث كرّر وكيل المدعية ادعاءاته وطلباته من هذه المحكمة وقد قرّرت المحكمة في النهاية أن تتقدم المدعية بواسطة وكيلها بملخصاتها وادعاءاتها قبل أن تصدر هذه المحكمة قرارًا نهائيًا .

وبعد الاطلاع على الطلب ومرفقاته ، وكذلك على جميع المستندات المتوفرة في ملفات هذه المحكمة والمتعلقة بهذا الطلب ، تبيّن لهذه المحكمة ما يلي :
1. ان قرار المحكمة البدائية الذي صدر عنها في حينه أي قرار الطلاق جاء بعد أن تأكدت المحكمة من حصول الطلاق بين الفريقين وبعد أن أهملت المدعية دعوة المحكمة لها لحضور الجلسات . لذلك فإن قرار المحكمة في حينه كان قانونيًا وضمن الصلاحيات الممنوحة لها حيث أن المادة (56) من نظام أصول المحاكمات تعطي المحكمة صلاحية اتخاذ قرار أُحادي الجانب في حالة تغيّب المدعى عليه عن الجلسة المحددة : " إذا حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه رغم دعوته حسب الأصول ، فعلى المحكمة ان تقرر توضيح الدعوى بغيابه وإصدار الحكم ، غير أنه لا يجوز للمحكمة بعد إبداء الأسباب أن تؤجل الجلسة الى موعد آخر إذا كانت الظروف تستلزم ذلك " . لقد تبيّن من محاضر الجلسات بأن المدعية في هذا الطلب رفضت حضور الجلسات وبشكل غير مبرّر .
2. لقد اختارت المدعية في هذا الطلب أن تتقدم بلائحة جوابها على دعوى الاستئناف المقدمة بواسطة المدعي في حينه (المرحوم) مع العلم ان الاستئناف تمحور حول العطل والضرّر المادي وليس في موضوع الطلاق وبالتالي فإن المدعية في هذا الطلب تطرقت في ردها حول الاستئناف في موضوع العطل والضرّر حيث طلبت زيادة المبلغ ولم تطلب إلغاء الطلاق بين الفريقين ولم تتقدم باستئناف متقابل .
3. ان طلب إلغاء الاستئناف من قبل المدعي في حينه (المرحوم) يعني إنهاء قضية الاستئناف كليًا المقدمة من قبله حيث ان طلب شطب دعوى الاستئناف جاء بواسطة المستأنف بنفسه حال حياته .
4. ان المستدعية اعلاه لم تتقدم في حينه باستئناف متقابل بحيث يُبحث استئنافها لدى محكمة الاستئناف الدينية الدرزية ، حيث أن المدة لتقديم الاستئناف المتقابل نُظمت بالمادة (80) من نظام أصول المحاكمات لدى المحاكم الدينية الدرزية مع العلم أن المدعية لم تتقدم بطلبها وبالتالي انتهت مدة الاستئناف على قرار المحكمة وكذلك انتهت مدة تقديم استئناف متقابل أي " ان الموعد الذي يجوز خلاله تقديم استئناف هو ثلاثون يومًا من تاريخ صدور القرار إذا كان قد صدر بحضور المستأنف أو من تاريخ تبليغه إذا كان قد صدر في غيابه " .
5. المدعية اعلاه لم تباشر حقها بموجب نظام أصول المحاكمات البند (69) الذي يمنحها حق الاعتراض على أي قرار صدر غيابيًا "كل قرار صادر على أساس حُجج أبديَ بها بغياب أحد الفرقاء يعتبر قابلاً للاعتراض عليه" ، حيث أن المادة (70) من نظام أصول المحاكمات تنص على ما يلي : "مدة الاعتراض هي 15 يومًا من تاريخ تبليغ الفريق نسخة من الحكم حسب الأصول ، غير أنه يجوز له تقديم الاعتراض حتى قبل تبليغه نسخة الحكم " .
6. ان طلب إلغاء قرار الطلاق الذي تقدمت به المدعية بواسطة وكيلها اعلاه لهذه المحكمة (المحكمة البدائية) يجب أن تتقدم به الى محكمة الاستئناف حيث أنه تقدم المدعى عليه سابقا باستئناف الى محكمة الاستئناف والمدعية تقدمت بردها على ذلك الاستئناف . وفي هذه الحالة فإن تقديم الدعوى لمحكمة البداية لا يستند على أي بند من نظام أصول المحاكمات الخاص بالمحكمة البدائية ، وبالتالي فإن إلغاء قرار طلاق ليس من صلاحيات المحكمة البدائية . ويستنتج من ذلك بأن المدعية أرادت أن تلغي المحكمة قرارها بالطلاق كبديل لتفويتها مدة الاستئناف المسموح بها قانونيًا وفقـًا لنظام أصول المحاكمات .



- 3-

7. نتيجة للوقائع التي جاءت في هذا الملف فإن الهدف الذي أرادت الوصول اليه المدعية بواسطة إلغاء قرار الطلاق هو الحصول على تعويض من شركة **** ، أي أن إلغاء قرار الطلاق هدفه الحصول على أموال التعويضات وليست الأخطاء التي حصلت في ذلك القرار فيما إذا حصلت تلك الأخطاء ، مع العلم بأنه لم يحصل أي خطأ في إصدار شهادات طلاق للفريقين في حينه . أما فيما يتعلق أخطاء إجرائية نتجت كما يبدو من معاينة المستندات بسبب تقاعس المدعية وعدم ممارستها لحقها الطبيعي في الدفاع عن نفسها وفقـًا للأصول المرعية كمثال على ذلك ؛ عدم حضورها جلسات المحكمة .
8. ان جميع الاجراءات امام المحكمة البدائية في حينه انتهت واكتسبت قرارات المحكمة صفة القطعية قبل موت المدعى عليه . ومن هنا فلا يمكن الطعن بتلك الاجراءات ، وعليه لا يمكن اليوم قبول ادعاء المدعية بشأن تعيين مدير تركة المرحوم اعلاه من اجل الاستمرار في إدارة هذا الملف امام هذه المحكمة .
9. المدعية لم توافق في حينه على الطلاق لذلك لم توقع على شهادة الطلاق ولكن المدعية لم تحضر لجلسات المحكمة إلا في جلسة أولية وبالتالي عدم توقيعها على شهادة الطلاق حصل بسبب عدم حضورها لمعظم جلسات المحاكمة بالرغم من أن التوقيع على الشهادات في حينه يعتبر إجراءًا شكليًا أي انه ليس جوهريًا ولا يمكن إلغاء شهادات طلاق بحجة عدم التوقيع عليها وخاصة عندما جاء في قرار المحكمة وبشكل صريح بأن عدم توقيع أي من المتداعيين على شهادة الطلاق لا يؤدي الى إلغاء الطلاق بينهما .
10. وبالنتيجة فإن الحالة الاجتماعية للمدعية تغيرت حال حياة زوجها (مطلقها) المرحوم في حينه أي أصبحت مطلقة وللتأكيد على ذلك فإن المدعية نفسها تقدمت بدعاويها الى شركة **** للحصول على التعويضات بعد موت مطلقها في حينه وكذلك طلباتها من المحكمة تمحورت بمساعدتها للحصول على التعويضات وليس لإلغاء الطلاق ويشار في هذا الصدد بأنه منذ سنة 1997 لم يحصل بحث في الملف وإنما كانت الاتصالات مع المدعية من أجل أن تحضر الى المحكمة لكي تأخذ شيك بمبلغ 200 ألف شيكل وذلك بعد أن تقدم بطلب مقتضب المحامي المرحوم هاني فراج في حينه .
11. ان الطلب امام هذه المحكمة لإلغاء قرار الطلاق من الوجهة المدنية أو بموجب القانون المدني ليس من صلاحية هذه المحكمة البت به لأن هذه المحكمة تستمد صلاحيتها من قانون الأحوال الشخصية الدرزية وأنها تعتبر الطلاق دينيًا ومذهبيًا ويعتمد على قانون الأحوال الشخصية الدرزية وبالتالي فإن الطلاق ساري المفعول ولا توجد إمكانية قانونية أو دينية لإلغائه بواسطة هذه المحكمة .
12. وبناءً على ما ذكر اعلاه ، قرّرت المحكمة ما يلي :
1) برفض طلب إلغاء قرار طلاق ملف رقم 85/83 .
2) وبالتالي إقفال هذا الملف .
3) ولظروف الحال دون الحكم بالمصاريف .

صدر وحرّر اليوم غيابيًا 24/6/2010 .
(_______)
_____________
القاضي حاتم حلبي




















Mahmoud Afandy
Egypt
Local time: 23:29
Works in field
Native speaker of: Native in ArabicArabic
PRO pts in category: 32
Login to enter a peer comment (or grade)



Login or register (free and only takes a few minutes) to participate in this question.

You will also have access to many other tools and opportunities designed for those who have language-related jobs (or are passionate about them). Participation is free and the site has a strict confidentiality policy.

KudoZ™ translation help

The KudoZ network provides a framework for translators and others to assist each other with translations or explanations of terms and short phrases.


See also:
Term search
  • All of ProZ.com
  • Term search
  • Jobs
  • Forums
  • Multiple search